الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

88

معجم المحاسن والمساوئ

الاستثناء سرّا أو علانية : 1 - الكافي ج 7 ص 448 : عليّ ، عن أبيه بإسناده ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من حلف سرّا فليستثن سرّا ، ومن حلف علانية فليستثن علانية » . ورواه في « التهذيب » : ج 8 ص 282 عن محمّد بن يعقوب . . . بعينه سندا ومتنا . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » : ج 3 ص 233 . . . بعينه . ونقله في « الوسائل » : ج 16 ص 185 عن جميع الكتب الثلاثة . ورواه في « دعائم الإسلام » : ج 2 ص 97 مرسلا عن عليّ عليه السّلام . إن نسي الاستثناء يقوله إذا ذكره : 1 - الكافي ج 7 ص 447 : أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسين بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ، فقال : « إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 16 ص 189 . 2 - الكافي ج 7 ص 447 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن محمّد الحلبيّ ؛ وزرارة ؛ ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ؛ وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ قال : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر » . ورواه في « التهذيب » : ج 8 ص 281 عن محمد بن يعقوب . . . بعينه سندا ومتنا . ونقل عنهما في « الوسائل » : ج 16 ص 189 .